المادة رقم 290 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

خطة الاندماج
1 .1 عند اقتراح الشروع بالاندماج، سواء بطريق الضم أو المزج، يتوجب على إدارة الشركات المندمجة والشركة الدامجة، أن تقوم بإعداد خطة مشتركة للاندماج.
.2 يجب أن تتضمن خطة الاندماج الأمور التالية كحد أدنى:
أ.الشكل القانوني والاسم والعنوان المسجل لكل من الشركات المندمجة والدامجة والناتجة عن الاندماج.
ب.النسبة المخصصة لكل عضو أو مساهم في الشركة المندمجة في أسهم أو حصص الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وقيمة أي دفعات نقدية.
ج.الشروط المتعلقة بتخصيص الأسهم أو حصص العضوية بالشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
د. التاريخ الذي يحق فيه لأصحاب تلك الأسهم أو حصص العضوية، الحق بالمشاركة في أرباح الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج، وأي شروط خاصة تؤثر على ذلك الحق.
ه. التاريخ الذي تصبح فيه معاملات الشركات المندمجة لأغراض المحاسبة جزءًا من معاملات الشركات الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
و. الشروط أو القيود الخاصة التي تتعلق بحقوق التصويت أو المشاركة بالأرباح أو رأس المال المساهم به أو غير ذلك، التي ستطبق على الأسهم أو على حصص العضوية التي أصدرتها الشركات الدامجة أو الشركات الناتجة عن الاندماج لصالح مساهمي أو أعضاء الشركات المندمجة.
ز. أي دفعات أو منافع نقدية أو غيرها تم سدادها أو أعطيت أو كانت هنالك نية بسدادها أو بإعطائها لمدقق الحسابات المستقل أو لأي مدير في أي من الشركات المندمجة والشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج أو لهما معاً.
ح. مسودة اتفاقية الإدارة للشركة الناتجة عن الاندماج وعقد التأسيس والنظام الداخلي، في حال كان الاندماج بطريق المزج.
.3 ما لم تكن خطة الاندماج متاحة بدون قيد على الموقع الإلكتروني للشركة، وقد تم تبليغ سجل الشركات بعنوان الموقع الإلكتروني، يجب على إدارة كل من الشركات المندمجة والدامجة أن تقدم نسخة من خطة الاندماج إلى سجل الشركات لتسجيلها، وإذا كانت إحدى الشركات المندمجة أو الدامجة شركة مساهمة عامة، فيجب إتاحة خطة الاندماج دون قيد على الموقع الإلكتروني للشركة.
.4 يجب أن تكون خطة الاندماج متاحة وفقًا للفقرة (3) من هذه المادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا قبل تاريخ اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية والذي سيتم فيه إقرار الاندماج.