الاستثناء من إعداد خطة الاندماجيجوز للأعضاء أو المساهمين، أن يتفقوا بالإجماع على عدم إعداد خطة للاندماج وذلك في حال تعلق الاندماج فقط بشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة خصوصية.