المادة رقم 291 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاستثناء من إعداد خطة الاندماج
يجوز للأعضاء أو المساهمين، أن يتفقوا بالإجماع على عدم إعداد خطة للاندماج وذلك في حال تعلق الاندماج فقط بشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة خصوصية.