المادة رقم 292 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

التقرير الايضاحي للإدارة
.1 يجب على إدارة الشركات المندمجة والشركة الدامجة إعداد تقرير خطي مفصل يوضح خطة الاندماج، ويحدد أسسه القانونية والاقتصادية، وبشكل خاص نسبة تبادل الأسهم أو حصص العضوية، ويجب أن يتضمن التقرير وصفاً لأي صعوبات طرأت بالنسبة للتقدير.
.2 يجوز للأعضاء أو المساهمين أو حملة الأوراق المالية الأخرى التي تمنح أصحابها حق التصويت، في كل من الشركات المندمجة والدامجة أن يتفقوا بالإجماع فيما بينهم على عدم إعداد التقرير المطلوب وفقًا لأحكام الفقرة(1) من هذه المادة.