المادة رقم 293 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تقرير مدقق الحسابات المستقل للمساهمين أو الأعضاء
.1 يقوم مدقق حسابات مستقل واحد أو أكثر بالنيابة عن كل من الشركات المندمجة والدامجة بمراجعة خطة الاندماج وإعداد تقرير خطي للمساهمين أو للأعضاء، ويحق للمدقق طلب تزويده بكل البيانات التي يعتبرها ضرورية للقيام بواجباته من كل من الشركات المندمجة والدامجة.
.2 يجب أن تتم الإشارة بشكل خاص في التقرير المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عما إذا كانت نسبة التبادل عادلة ومعقولة برأي المدقق، كما يجب أن يشير بيان المدقق إلى التالي كحد أدنى:
أ.الإشارة كحد أدنى إلى الطريقة أو الطرق التي تم استخدامها للوصول إلى نسبة التبادل المقترحة.
ب. الإشارة إذا كانت تلك الطريقة أو تلك الطرق مناسبة للمسألة التي يتم النظر فيها، وتبيان القيم التي تم التوصل إليها عند استخدام كل من تلك الطرق، وإعطاء خيار بخصوص الأهمية النسبية المرتبطة بهذه الطرق للوصول للقيم التي تم إقرارها.
ج.تصريحًا بإمكانية اعتبار مطالبات الدائنين تجاه الشركة المندمجة التي سبقت موعد الإعلان عن خطة الاندماج التي لم تكن مستحقة في ذلك الموعد مؤمنة بشكلٍ كافٍ بعد الاندماج أو إذا كان المركز المالي للشركات المندمجة والدامجة بحاجة إلى ضمانات محددة.
.3 لا حاجة لمراجعة خطة الاندماج من قبل مدقق حسابات مستقل أو إعداد تقرير خطي وفقًالأحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا تم الاتفاق على ذلك بالإجماع فيما بين كافة أعضاء أو مساهمي أو حملة الأوراق المالية الأخرى التي تمنح أصحابها حق التصويت في الشركات المندمجة والدامجة.