المادة رقم 294 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

البيانات المالية التكميلية
.1 تطبق أحكام هذه المادة إذا كانت البيانات المالية الأخيرة لأي من الشركات المندمجة أو الدامجة متعلقة بسنة مالية انتهت قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ تبني إدارة الشركة لخطة الاندماج.
.2 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك فيما بين كافة أعضاء أو مساهمي أو حملة الأوراق المالية الأخرى التي تمنح أصحابها حق التصويت في الشركات المندمجة والدامجة، يجب على إدارة الشركات المندمجة والدامجة أن تقوم بإعداد بيانات مالية تكميلية.
.3 يجب أن تتضمن البيانات المالية التكميلية بيان مالي أو بيان مالي موحد، يتعلق بأوضاع الشركة أو المجموعة ذات العلاقة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل تاريخ تبني خطة الاندماج، على أن يتم إقرار تلك البيانات المالية التكميلية من قبل إدارة الشركة ذات العلاقة.
.4 يجوز للشركة عدم إعداد البيانات المالية التكميلية إذا قامت بنشر بياناتها المالية كل نصف سنة وكانت متاحة للمساهمين أو الأعضاء.