المادة رقم 295 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

معاينة الوثائق
.1 على كل شركة من الشركات المندمجة والدامجة تمكين المساهمين أو الأعضاء طيلة شهر واحد قبل موعد اجتماع الهيئة العامة أو اجتماع الأعضاء الذي تمت الدعوة إليه من أجل إقرار الاندماج، من معاينة كل وثيقة مدرجة في الفقرة (2) من هذه المادة ونسخها، وذلك في مقر الشركة، إلا إذا تم إتاحة الوصول لتلك الوثائق دون أي قيد بغرض التنزيل والطباعة على الموقع الإلكتروني للشركة.
.2 الوثائق ذات العلاقة بالاندماج:
أ. خطة الاندماج.
ب.التقرير الإيضاحي للإدارة.
ج. تقرير مدقق الحسابات للمساهمين أو الأعضاء.
د.البيانات المالية للشركات للسنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى أي بيانات مالية تكميلية تم إعدادها وفقًا للمادة (294) من هذا القانون.