المادة رقم 296 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إقرار خطة الاندماج
.1 يجب إقرار خطة الاندماج خلال اجتماع الأعضاء أو اجتماع الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات المندمجة والدامجة.
.2 في حال الاندماج بطريق المزج، يجب إقرار اتفاقية الإدارة وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الناتجة عن الاندماج، خلال اجتماع الأعضاء أو اجتماع الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات المندمجة.
.3 على إدارة كل شركة من الشركات المندمجة والدامجة تبليغ الأعضاء والهيئة العامة غير العادية الذي تمت دعوتها لإقرار خطة الاندماج وإدارات الشركات المندمجة أو الدامجة الأخرى بأي تغييرات جوهرية تطرأ على موجوداتها والتزاماتها ما بين موعد تبني خطة الاندماج وموعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية.
.4 لا تطبق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة إذا وافق على ذلك جميع مساهمي أو أعضاء أو حملة الأوراق المالية الأخرى التي تمنح أصحابها حق التصويت في اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات المندمجة والدامجة.