المادة رقم 297 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للاندماج
.1 إذا لم يتم إعداد خطة للاندماج وفقًا لأحكام المادة (291) من هذا القانون، فيجب تداول المسائل التالية في إطار إقرار الاندماج:
أ. أسماء الشركات المندمجة والدامجة والناتجة عن الاندماج والأسماء البديلة لها، وإذا ما كان سيتم اعتماد اسم أي من الشركات المندمجة كاسم بديل لاسم الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ب.المقابل المعروض لحصص العضوية أو الأسهم في الشركات المندمجة.
ج. الموعد الذي سيتم فيه منح الحق بالأرباح لمالكي حصص العضوية أو الأسهم في الشركات المندمجة التي تم عرضها كمقابل.
د. الموعد الذي سيتم فيه اعتبار حقوق والتزامات الشركات المندمجة قد انتقلت لأغراض المحاسبة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ه. اتفاقية الإدارة أو عقد التأسيس أو النظام الداخلي، وفقًا لنوع الشركة، في حال اتخذت الشركة الناتجة عن الاندماج شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخصوصية.
.2 يجب أن تتطابق القرارات الصادرة عن الشركات المندمجة والدامجة فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة.