المادة رقم 298 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاستثناءات لعقد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية في حال الاندماج بطريق الضم لا حاجة لإقرار خطة الاندماج من قبل اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركة الدامجة إذا كان الاندماج بطريق الضم وتم الالتزام بالآتي:
1.نشر خطة الاندماج لدى سجل الشركات أو إتاحة خطة الاندماج على الموقع الإلكتروني للشركة وتبليغ ونشر تفاصيل الموقع لدى سجل الشركات، وذلك طيلة شهر واحد على الأقل قبل موعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركات المندمجة الذي تمت دعوته لإقرار خطة الاندماج.
.2 إتاحة كافة الوثائق المدرجة في الفقرة (2) من المادة (295) من هذا القانون للمعاينة والنسخ من قبل أعضاء أو مساهمي الشركة الدامجة في عنوانها المسجل في السجل أو إتاحتها دون قيد على موقعها الإلكتروني، وذلك طيلة شهر واحد قبل موعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركة أو الشركات المندمجة الذي تمت دعوته لإقرار خطة الاندماج.
.3 لم يطلب أي عضو أو مساهم يمتلك ما لا يقل عن خمسة بالمائة من حصص العضوية أو رأس المال المدفوع في الشركة الدامجة والتي تعطيه الحق بالتصويت خلال اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركة، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، أن يتم عقد اجتماع للأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية لإقرار الاندماج أو رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.