المادة رقم 299 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حماية الدائنين
.1 على الشركات المندمجة والشركة الدامجة أن تقوم بتبليغ سجل الشركات بالقرارات المتعلقة بالاندماج أو أن تقدم ما يثبت إعفائها من أي من الإجراءات المذكورة في هذا الباب، ويجب على الإدارة أيضًا تبليغ سجل الشركات ببيان مدقق الحسابات المستقل حول مركز الدائنين وفقًا للمادة (293) من هذا القانون.
.2 للدائنين الذين ترتبت ديونهم قبل تاريخ نشر خطة الاندماج أو بيان المدقق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة في حال عدم إعداد خطة للاندماج التي لم تكن مستحقة عند تاريخ النشر، الحق بالمطالبة بضمانات كافية إذا تحققت أي من الشروط الآتية:
أ.في حال كانت نتيجة بيان مدقق الحسابات وفقًا لأحكام المادة (293) من هذا القانون تفيد بعدم توفر الحماية الكافية للدائنين بعد إتمام عملية الاندماج.
ب. في حال كانت نتيجة بيان مدقق الحسابات وفقًا لأحكام المادة (293) من هذا القانون تفيد بأن المركز المالي للشركات المندمجة أو الشركة الدامجة يتطلب ضمانات إضافية للدائنين.
ج. في حال لم يتم إعداد التقرير وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة (293) من هذا القانون.
.3 على الدائنين المطالبين بضمانات وفقًا لأحكام الفقرة (2/ب) من هذه المادة إقامة الدليل على أن ديونهم عرضة للخطر نتيجة للاندماج وبأن الشركة لم تقم بتزويدهم بضمانات كافية.
4 .4 على الدائنين تقديم مطالباتهم بالضمانات خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر سجل الشركات للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، على ألا يتم تسجيل نفاذ الاندماج وفقًا لأحكام المادة(304) من هذا القانون إلا بعد مرور المدة المحددة في هذه الفقرة.