المادة رقم 300 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاندماج بطريق الضم لشركة تابعة مملوكة بالكامل
.1 تطبق أحكام هذه المادة على الاندماج بطريق الضم لشركة أو شركات مندمجة تكون فيها جميع حصص العضوية أو الأسهم التي تعطي حق التصويت في الشركة المندمجة مملوكة من قبل أو لصالح الشركة الدامجة.
.2 يجوز أن لا تتضمن خطة الاندماج البيانات الواردة في البنود )ب، ج، د( من المادة (290/2) من هذا القانون.
.3 لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتقرير الإيضاحي للإدارة وتقرير المدقق المستقل المنصوص عليها في المادتين (292) و (293) من هذا القانون.
.4 لا حاجة لإقرار خطة الاندماج من قبل اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركات المندمجة أو الدامجة في حال تحققت شروط أحكام الفقرتين (5) و (6) من هذه المادة، ولم تتم المطالبة بعقد اجتماع للأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية وفقًا لأحكام الفقرة (7) من هذه المادة.
.5 يجب نشر خطة الاندماج بمقتضى أحكام هذا الفصل من قبل الشركات المندمجة والدامجة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ نفاذ الاندماج.
.6 يجب إتاحة كافة الوثائق المدرجة في الفقرة (2) من المادة (295) من هذا القانون الخاصة بالشركات المندمجة والدامجة للمعاينة والنسخ من قبل أعضاء أو مساهمي الشركة الدامجة في عنوانها المسجل في السجل، وذلك طيلة شهر واحد قبل تاريخ نفاذ الاندماج، ما لم يتم إتاحة هذه الوثائق على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الدامجة.
.7 يحق لأي عضو او مساهم أو أكثر يمتلكون فيما بينهم ما لا يقل عن خمسة بالمائة من حصص العضوية أو رأس المال المسدد في الشركة والتي تعطيهم الحق في التصويت خلال اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، أن يطلبوا عقد اجتماع للأعضاء أو للهيئة العامة غير عادي لإقرار الاندماج أو رفضه.