المادة رقم 301 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الاندماج بطريق الضم لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل
.1 تطبق أحكام هذه المادة على الاندماج بطريق الضم لشركة أو شركات مندمجة في الحالة التي تكون فيها الشركة الدامجة مالكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحصص العضوية أو الأسهم التي تعطي حق التصويت فيها بنسبة لا تقل عن تسعين بالمائة، ولا تملكها بالكامل.
.2 لا تطبق أحكام المادة (292) المتعلقة بالتقرير الإيضاحي للإدارة، والمادة (293) المتعلقة بتقرير مدقق الحسابات المستقل، والمادة (294)، والمادة(295) ، والفقرتين (3) و(4) من المادة (296) من هذا القانون، وذلك شريطة أن تنص خطة الاندماج على حق الأعضاء أو المساهمين الباقين في الشركة المندمجة مطالبة الشركة الدامجة بشراء حصصهم أو أسهمهم بمقابل عادل ومعقول.
.3 لا حاجة لإقرار خطة الاندماج من قبل اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المندمجة إذا تم التقيد بالشروط الآتية:
أ. نشر خطة الاندماج لدى سجل الشركات أو إتاحة خطة الاندماج على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الدامجة وتبليغ ونشر تفاصيل الموقع لدى سجل الشركات، وذلك طيلة شهر واحد على الأقل قبل موعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة الدامجة الذي تمت دعوته لإقرار الاندماج.
ب.إتاحة كافة الوثائق المدرجة في الفقرة (2) من المادة (295) من هذا القانون الخاصة بالشركات المندمجة والدامجة للمعاينة والنسخ من قبل أعضاء أو مساهمي الشركة المندمجة في عنوان الشركة المندمجة المسجل في السجل أو إتاحتها دون قيد على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المندمجة، وذلك طيلة شهر واحد قبل موعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة الدامجة الذي تمت دعوته لإقرار الاندماج.
ج.إتاحة الفرصة لأعضاء أو مساهمي الشركة المندمجة أن يحصلوا على نسخ من الوثائق المذكورة في الفقرة (2) من المادة (295) من هذا القانون أو أي جزء منها بناءً على طلبهم ودون قيد طيلة المدة المحددة في البند )ب( من هذه الفقرة.
د. إذا كان بإمكان أي عضو أو مساهم أو أكثر يمتلكون فيما بينهم ما لا يقل عن خمسة بالمائة من حصص العضوية أو رأس المال المدفوع في الشركة المندمجة والتي تعطيهم الحق بالتصويت خلال اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، أن يطلبوا عقد اجتماع للأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي لإقرار الاندماج أو رفضه خلال المدة المحددة في البند )ب( من هذه الفقرة، ولم يتم المطالبة بذلك.