المادة رقم 302 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حماية أصحاب الأوراق المالية المتصل بها حقوق خاصة
.1 للشخص الذي يجوز له بغير صفة عضو أو مساهم في الشركة ممارسة حق محدد تجاه الشركة المندمجة، مثل الحق في الأرباح الموزعة أو في شراء الأسهم، أن يحصل على حقوق مماثلة من قبل الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج.
.2 لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة في أي من الأحوال الآتية:
أ.إذا وافق صاحب الحق على خلاف ذلك.
ب. إذا كان لصاحب الحق أو كان من شأنه وفقًا لخطة الاندماج أن يكون لديه الحق، بأن يتم شراء أسهمه من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وبشروط معقولة.