المادة رقم 303 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

حق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع
.1 يجوز لأي عضو أو مساهم في أي من الشركات المندمجة، الذي صوت ضد الموافقة على الاندماج في اجتماع الأعضاء أو اجتماع الهيئة العامة غير العادي، الطلب من الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أن تقوم بشراء حصص عضويته أو أسهمه مقابل النقد.
.2 يتم تحديد سعر شراء حصص العضوية أو الأسهم بمقتضى أحكام الفقرة (1) من هذه المادة من هذا القانون من قبل خبير مستقل، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المواد (152،151،151) وفقًا لذلك.