المادة رقم 304 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الآثار القانونية للاندماج
.1 يصبح الاندماج نافذًا من تسجيل الشركة الناتجة عن الاندماج أو تسجيل التعديلات اللازمة على الشركة الدامجة، في سجل الشركات.
.2 يكون للاندماج بطريق الضم أو المزج وفقًا لأحكام هذا الفصل الآثار القانونية التالية حال نفاذه:
أ. انتقال كافة حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج، ويشمل ذلك كل العقود بمختلف أنواعها، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.
ب. يصبح الأعضاء والمساهمون في الشركة المندمجة أعضاء ومساهمين في الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.
ج.لا يتم استبدال أي حصص في عضوية أو أسهم الشركة الدامجة بحصص عضوية أو أسهم في الشركة المندمجة في أي من الأحوال الآتية:
1) إذا كانت مملوكة من قبل الشركة الدامجة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعمل باسمه الخاص ولكن لصالحها.
2) إذا كانت مملوكة من قبل الشركة المندمجة مباشرة أو بواسطة شخص آخر يعمل باسمه الخاص ولكن لصالحها.
د. يترتب على إتمام إجراءات الاندماج انقضاء الشخصية القانونية للشركة المندمجة دون الحاجة للسير في إجراءات تصفيتها، ويتم شطبها من سجل الشركات.
ه. تلتزم الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج بسداد كل المبالغ النقدية التي يتوجب عليه دفعها وفقًا لخطة الاندماج إلى أعضاء أو مساهمي الشركات المندمجة.
.3 لا يتم إبطال الاندماج الذي أصبح نافذًا إلا بقرار من المحكمة المختصة، وذلك فقط في حال عدم التقيد بالشروط القانونية اللازمة لإعداد خطة الاندماج أو لإقرارها أو في حال بطلان اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي الذي تم فيه إقرار الاندماج.
.4 لا يوقِف الطعن ببطلان الاندماج استمرار العمل به إلى أن يصدر قرار قضائي قطعي بالبطلان، ويجوز للمحكمة عند النظر في دعوى البطلان أن تحدد من تلقاء ذاتها مهلة لاتخاذ إجراءات معينة لتصحيح الأسباب التي أدت إلى الطعن بالبطلان، ولها رد الدعوى بطلب البطلان إذا قامت الجهة المعنية بتصحيح الأوضاع قبل النطق بالحكم.
.5 لا يجوز سماع دعوى البطلان بعد مضي سنة واحدة على انعقاد الاجتماع الذي تم فيه إقرار الاندماج وتسجيله لدى سجل الشركات وفقًا لأحكام هذا القانون.