المادة رقم 306 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

أشكال الانقسام
.1 انقسام الشركة هو عملية يتم بمقتضاها تحويل أصول الشركة والذمة المالية لها إلى شركتين أو أكثر، قائمة أو تؤسس لهذه الغاية، دون الحاجة لتصفية الشركة المنقسمة، ويمكن أن يتخذ الانقسام أحد الأشكال الآتية:
أ. الانقسام بطريقة الشراء، وهي العملية التي يتم من خلالها انتقال كل موجودات الشركة المنقسمة والتزاماتها لأكثر من شركة مقابل إصدار أسهم أو حصص بعضوية هذه الشركات لصالح مساهمي أو أعضاء الشركة المنقسمة، وبالإضافة إلى دفعات نقدية وفقًا لنوع الشركة.
ب. الانقسام بطريقة تأسيس شركات جديدة، وهي العملية التي يتم من خلالها انتقال كل موجودات الشركة المنقسمة وكل التزاماتها لأكثر من شركة جديدة يتم تأسيسها من قبل مساهمي الشركة المنقسمة أو أعضائها، مقابل إصدار أسهم أو حصص في الشركات الجديدة لصالح مساهمي الشركة المنقسمة أو أعضائها، بالإضافة إلى دفعات نقدية وفقًا لنوع الشركة.
.2 لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، تعني )الشركات المرتبطة بالانقسام( الشركة المنقسمة والشركات
المشترية والشركات الجديدة التي يتم تأسيسها لهذه الغاية.
.3 يجوز انقسام الشركة إلى أشكال قانونية متعددة تختلف عن الشكل القانوني للشركة المنقسمة.