المادة رقم 307 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات
الشركات تحت التصفية يجوز أن تكون الشركة المنقسمة تحت التصفية عند الشروع في الانقسام بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة ألا تكون قد بدأت بتوزيع أصولها على مساهميها أو أعضائها، وفقًا لنوع الشركة.