المادة رقم 307 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الشركات تحت التصفية
يجوز أن تكون الشركة المنقسمة تحت التصفية عند الشروع في الانقسام بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة ألا تكون قد بدأت بتوزيع أصولها على مساهميها أو أعضائها، وفقًا لنوع الشركة.