المادة رقم 308 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

خطة الانقسام
.1 مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وإذا تم اقتراح الشروع بالانقسام بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة(306) من هذا القانون، فعلى إدارات الشركات المرتبطة بالانقسام أن تقوم بإعداد خطة للانقسام والاتفاق عليها.
.2 للأعضاء أو المساهمين، وفقًا لنوع الشركة، أن يتفقوا بالإجماع على عدم إعداد خطة للانقسام، وذلك في حال تعلق الانقسام فقط بشركات ذات مسؤولية محدودة أو شركات مساهمة خصوصية.
.3يجب أن تتضمن خطة الانقسام الأمور التالية كحد أدنى:
أا.لشكل القانوني والاسم والعنوان المسجل لكل من الشركات المرتبطة بالانقسام.
ب. النسبة المخصصة لكل عضو أو مساهم في الشركة المنقسمة في أسهم أو حصص الشركات المشترية أو الشركات التي تؤسس لهذه الغاية أو في حصصها، وقيمة أي دفعات نقدية.
ج.الشروط المتعلقة بتخصيص الأسهم أو حصص العضوية بالشركات المشترية أو الشركات التي يتم تأسيسها، وفقًا لنوع الشركة.
د. التاريخ الذي يحق فيه لأصحاب تلك الأسهم أو حصص العضوية، وفقًا لنوع الشركة، الحق بالمشاركة في أرباح الشركات المشترية أو الشركات التي يتم تأسيسها، وأي شروط خاصة تؤثر على ذلك الحق.
ه. الوصف الدقيق والتخصيص للموجودات والالتزامات التي سيتم نقلها لكل شركة من الشركات المشترية أو الشركات التي يتم تأسيسها.
و. التاريخ الذي تصبح فيه معاملات الشركة المنقسمة لأغراض المحاسبة جزءًا من معاملات الشركات المشترية أو الشركات التي يتم تأسيسها.
ز.الشروط أو القيود الخاصة التي تتعلق بحقوق التصويت أو المشاركة بالأرباح أو رأس المال المساهم به أو غير ذلك، التي ستطبق على الأسهم أو على حصص العضوية التي أصدرتها الشركات المشترية أو الشركات التي يتم تأسيسها لهذه الغاية لصالح مساهمي أو أعضاء الشركة المنقسمة.
ح. أي دفعات أو منافع نقدية أو غيرها تم سدادها أو أعطيت أو كانت هنالك نية بسدادها أو إعطائها للمدقق المستقل أو لأي مدير في أي من الشركات المرتبطة بالانقسام أو لهما معًا.
ط. مسودة اتفاقية الإدارة وعقد التأسيس والنظام الداخلي للشركات التي يتم تأسيسها بموجب الانقسام.
.4 يجب على إدارة كل شركة من الشركات المرتبطة بالانقسام أن تزود سجل الشركات بنسخة عن خطة الانقسام.
.5 لا تطبق أحكام الفقرة(4) من هذه المادة على الشركة إذا تمت إتاحة خطة الانقسام دون قيد على الموقع الإلكتروني للشركات المرتبطة بالانقسام، وتم تبليغ سجل الشركات بعنوان الموقع الإلكتروني طيلة شهر واحد قبل تاريخ اجتماعات الهيئة العامة أو الأعضاء للشركات المرتبطة بالانقسام التي تمت الدعوة إليها من أجل إقرار الانقسام.
.6 إذا كان الانقسام متعلقاً بشركة مساهمة عامة فيجب إتاحة خطة الانقسام دون قيد على الموقع الإلكتروني للشركة.