تقرير مدقق الحسابات المستقل للمساهمين أو الأعضاء
يقوم مدقق حسابات مستقل واحد أو أكثر بالنيابة عن كل الشركات المرتبطة بالانقسام بمراجعة خطة الانقسام وإعداد تقرير خطي للمساهمين أو الأعضاء، وتطبق عليه ذات الأحكام المتعلقة بتقرير مدقق الحسابات المستقل للمساهمين أو الأعضاء المنصوص عليه في المادة (293) من هذا القانون، مع إجراء التعديلات اللازمة.