المادة رقم 310 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

تقرير مدقق الحسابات المستقل للمساهمين أو الأعضاء
يقوم مدقق حسابات مستقل واحد أو أكثر بالنيابة عن كل الشركات المرتبطة بالانقسام بمراجعة خطة الانقسام وإعداد تقرير خطي للمساهمين أو الأعضاء، وتطبق عليه ذات الأحكام المتعلقة بتقرير مدقق الحسابات المستقل للمساهمين أو الأعضاء المنصوص عليه في المادة (293) من هذا القانون، مع إجراء التعديلات اللازمة.