المادة رقم 311 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

البيانات المالية التكميلية
تطبق الأحكام المتعلقة بالبيانات المالية التكميلية المنصوص عليها في المادة (294) من هذا القانون على البيانات المالية التكميلية في حال انقسام الشركات، مع إجراء التعديلات اللازمة.