المادة رقم 311 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

البيانات المالية التكميلية
تطبق الأحكام المتعلقة بالبيانات المالية التكميلية المنصوص عليها في المادة (294) من هذا القانون على البيانات المالية التكميلية في حال انقسام الشركات، مع إجراء التعديلات اللازمة.