المادة رقم 312 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

معاينة الوثائق
تطبق الأحكام المتعلقة بمعاينة الوثائق المنصوص عليها في المادة (295) من هذا القانون على معاينة الوثائق في حال انقسام الشركات.