إقرار خطة الانقسام من قبل الاجتماعات العامة للشركات الخاضعة للانقسام تطبق الأحكام المتعلقة بإقرار خطة الاندماج المنصوص عليها في المادة (296) من هذا القانون على إقرار خطة الانقسام من قبل اجتماعات الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركات الخاضعة للانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.