المادة رقم 313 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

إقرار خطة الانقسام من قبل الاجتماعات العامة للشركات الخاضعة للانقسام تطبق الأحكام المتعلقة بإقرار خطة الاندماج المنصوص عليها في المادة (296) من هذا القانون على إقرار خطة الانقسام من قبل اجتماعات الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادية للشركات الخاضعة للانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.