المادة رقم 314 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للانقسام
تطبق الأحكام المتعلقة بالأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للاندماج المنصوص عليها في المادة(297) من هذا القانون على الأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.