الأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للانقسام
تطبق الأحكام المتعلقة بالأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للاندماج المنصوص عليها في المادة(297) من هذا القانون على الأمور الواجب معالجتها في حال عدم وجود خطة للانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.