المادة رقم 315 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

الانقسام بطريقة الشراء لشركة تابعة مملوكة بالكامل
.1 تطبق هذه المادة على الانقسام بطريقة الشراء لشركة تكون فيها جميع حصص العضوية أو الأسهم التي تعطي الحق بالتصويت في الشركة التي يتم تقسيمها مملوكة من قبل أو لصالح الشركات المشترية.
.2 لا حاجة لإقرار خطة الانقسام من قبل اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي لكل شركة من الشركات المرتبطة بالانقسام في حال تحققت شروط أحكام الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة.
.3 يجب نشر خطة الانقسام وفقًا لأحكام الفقرتين (4) و (5) من المادة (308) من هذا القانون بالنسبة لكل شركة من الشركات المرتبطة بالانقسام قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ نفاذ الانقسام.
.4 يجب إتاحة الفرصة لأعضاء أو مساهمي الشركات المشترية قبل شهر على الأقل من تاريخ نفاذ الانقسام لمعاينة ونسخ كافة الوثائق وفقًا لأحكام المادة (308) من هذا القانون بالنسبة لكل شركة من الشركات المرتبطة بالانقسام في عنوان الشركة المشترية المسجل في السجل، إلا إذا تم إتاحة تلك الوثائق على الموقع الإلكتروني للشركة المشترية خلال المدة المذكورة.
.5 في حال عدم الدعوة لعقد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة المنقسمة، يتوجب توفير المعلومات وفقًا للتقرير الواجب إعداده وفقًا لأحكام المادة (309) من هذا القانون المتعلقة بالتقرير الإيضاحي للإدارة حول أي تغييرات جوهرية في الموجودات والالتزامات واللاحقة لتاريخ إعداد خطة الانقسام.