المادة رقم 316 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

الانقسام بطريقة الشراء لشركة تابعة غير مملوكة بالكامل
.1 تطبق أحكام هذه المادة على الانقسام بطريق الشراء لشركة منقسمة في الحالة التي تكون فيها الشركة المشترية مالكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لحصص العضوية أو الأسهم التي تعطي حق التصويت فيها بنسبة لا تقل عن تسعين بالمائة، ولا تملكها بالكامل.
.2 يجوز عدم إقرار خطة الانقسام من قبل اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة المشترية إذا تم التقيد بالشروط الآتية:
أ. نشر خطة الانقسام لدى سجل الشركات، وذلك قبل شهر واحد على الأقل من موعد اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة المنقسمة الذي تمت الدعوة له لإقرار الانقسام.
ب.إذا كان بإمكان أعضاء أو مساهمي الشركة المشترية معاينة الوثائق وفقًا لأحكام المادة (312) من هذا القانون في عنوان الشركة المشترية المسجل في سجل الشركات خلال شهر واحد قبل الموعد المحدد بالبند )أ( من هذه الفقرة وتنتهي في ذلك الموعد.
ج. إذا كان بإمكان أي عضو أو مساهم أو أكثر يمتلكون فيما بينهم ما لا يقل عن خمسة بالمائة من حصص العضوية أو رأس المال المدفوع في الشركة المشترية التي تعطيهم الحق بالتصويت خلال اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي للشركة، باستثناء أسهم الشركة التي اشترتها لنفسها، أن يطلبوا عقد اجتماع للأعضاء أو الهيئة العامة غير العادي لإقرار الانقسام أو رفضه خلال المدة المنصوص عليها بالبند )أ( من هذه الفقرة، ولم يتم المطالبة بذلك.