حماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة
تطبق الأحكام المتعلقة بحماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة (302) من هذا القانون على حماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.