المادة رقم 317 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة
تطبق الأحكام المتعلقة بحماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة (302) من هذا القانون على حماية أصحاب الأوراق المالية المتصلة بها حقوق خاصة في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.