حق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع
تطبق الأحكام المتعلقة بحق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة(303) من هذا القانون على حق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.