المادة رقم 318 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع
تطبق الأحكام المتعلقة بحق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة(303) من هذا القانون على حق الأعضاء أو المساهمين المعترضين بالبيع في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.