المادة رقم 320 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

المسؤولية المدنية للإدارة ومدقق الحسابات المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين
تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية للإدارة والمدقق المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة (305) من هذا القانون على المسؤولية المدنية للإدارة والمدقق المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.