المادة رقم 320 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

المسؤولية المدنية للإدارة ومدقق الحسابات المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين
تطبق الأحكام المتعلقة بالمسؤولية المدنية للإدارة والمدقق المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين في حالة الاندماج المنصوص عليها في المادة (305) من هذا القانون على المسؤولية المدنية للإدارة والمدقق المستقل تجاه الأعضاء أو المساهمين في حال الانقسام، مع إجراء التعديلات اللازمة.