المادة رقم 321 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

أحكام عامة بشأن تحول الشركات
.1 يجوز تحويل الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني آخر باستثناء تحول الشركة المساهمة العامة إلى شركة عادية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام ذات العلاقة الواردة في هذا القانون، والتي تطبق على الشكل القانوني عند إتمام التحويل.
.2 تعد قيمة الجسم القانوني المراد تحويله بمثابة دفعات عينية لرأس المال، على أن تستوفى في هذه الحالة الشروط والأحكام الخاصة بالمقدمات العينية المتعلقة بكل نوع من أنواع الشركات.
.3 لا يؤثر تحويل نوع الشركة إلى نوع آخر على الشخصية القانونية للشركة.
4. مع مراعاة أحكام المادة (34/3) من هذا القانون الخاصة بالشركات العادية، يجوز للشركات أن تحتفظ باسمها السابق مع إضافة الاختصار المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون الذي يتناسب ونوع الشركة الجديد.
.5 لا يتم تحويل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
.6 تطبق إجراءات التسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون على تسجيل الشركات المتحولة.
.7 يصدر مجلس الوزراء نظامًا يحدد فيه إجراءات التحويل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.