المادة رقم 322 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

حماية الدائنين
.1 يجوز تحويل نوع الشركة إلى نوع آخر من الشركات دون الحصول على موافقة الدائنين.
.2 يبقى الشركاء العامون بعد التحول الذين أصبحوا شركاء محدودي المسؤولية أو أعضاء أو مساهمين، مسؤولين بالتكافل والتضامن بأموالهم الشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها التي كانت مترتبة عليهم قبل تاريخ تسجيل التحول لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل التحول.
.3 يُمنح أصحاب السندات القانونية القابلة للتحويل وأصحاب الأوراق المالية الأخرى ذات الحقوق الخاصة خلاف الأسهم، بما في ذلك الرهونات والضمانات والحقوق الأخرى الواقعة على رأس مال الجسم القانوني الذي يتم تحويله، حقوقًا خاصة مماثلة على الأقل بعد التحول، إلا إذا نص قرار إصدار الأوراق المالية أو تم الاتفاق مع أصحابها على خلاف ذلك.