المادة رقم 323 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحول نوع شركة إلى نوع آخر
.1 يجوز للشركة العادية العامة التحول إلى شركة عادية محدودة، ويجوز للشركة العادية المحدودة أن تتحول إلى شركة عادية عامة بموافقة جميع الشركاء، وباتباع كافة الإجراءات القانونية لتسجيل الشركة العادية، وتسجيل التغييرات التي طرأت عليها.
.2 يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخصوصية التحول لشركة عادية عامة أو شركة عادية محدودة بموافقة جميع الأعضاء أو المساهمين.