المادة رقم 324 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحول الشركة العادية لشركة مساهمة خصوصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة
.1 على كافة الشركاء أن يقدموا لسجل الشركات طلبًا لتحول الشركة العادية إلى شركة مساهمة خصوصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، مرفقًا معه الوثائق المطلوبة لإنشاء نوع الشركة الذي ترغب الشركة العادية بالتحول له.
.2 بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في الفقرة (1) من هذه المادة، يرفق الأعضاء مع طلبهم أي من الآتي:
أ.البيانات المالية للشركة لآخر سنة مالية سابقة لطلب التحول في حال مضى على تسجيل الشركة سنة على الأقل.
ب.في حال لم يمضِ سنة على تسجيل الشركة العادية، يقوم الشركاء بإرفاق بيان معد من قبلهم يقدر أصول الشركة وديونها.