المادة رقم 325 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحول الشركة المساهمة الخصوصية أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة
.1 يخضع تحول الشركة المساهمة الخصوصية أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشركة مساهمة عامة، حسب مقتضى الحال، لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه للشركات المساهمة العامة في هذا القانون.
.2 يجب أن يرفق بطلب التحول المقدم لسجل الشركات، الوثائق المطلوبة لإنشاء الشركة المساهمة العامة.
.3 بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في الفقرة (2) من هذه المادة، ترفق أيضًا الوثائق الآتية:
أ. قرار أعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو قرار هيئة عامة غير عادية للشركة المساهمة الخصوصية بالموافقة على التحول.
ب.البيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة لطلب التحول، إذا مضى على تسجيل الشركة سنة على الأقل، وفي حال لم تمضِ سنة على تسجيل الشركة يكتفى ببيانات مالية مدققة عن تلك الفترة، وإذا كانت حديثة التسجيل يكتفى بشهادة من مدقق حساباتها يفيد بأنها حديثة التسجيل ولم يتم إعداد بيانات مالية لها.
ج.بيان يؤكد أن رأس مال الشركة مدفوع بالكامل.
.4 تسري أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة على تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشركة مساهمة خصوصية، والشركة المساهمة الخصوصية لشركة ذات مسؤولية محدودة، مع إجراء التعديلات اللازمة.