المادة رقم 326 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

تحول الشركة المساهمة العامة إلى شركة مساهمة خصوصية أو إلى شركة ذات مسؤولية محدودة
.1 يجوز للشركة المساهمة العامة أن تتحول إلى شركة مساهمة خصوصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام هذا القانون وأنظمة الأوراق المالية.
2 يجب أن يرفق بطلب التحول المقدم في سجل الشركات، الوثائق المطلوبة لإنشاء الشركة المساهمة . الخصوصية أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
.3 بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة في الفقرة (2) من هذه المادة، ترفق أيضًا الوثائق الآتية:
أ.قرار هيئة عامة غير عادية للشركة المساهمة العامة بالموافقة على التحول.
ب. البيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة لطلب التحول، في حال مضى على تسجيل الشركة سنة على الأقل، أو في حال لم يمضِ سنة على تسجيل الشركة، يكتفى بالبيانات المالية المدققة عن تلك الفترة.
ج.بيان يؤكد أن رأس مال الشركة مدفوع بالكامل.
د. أي وثائق أخرى مطلوبة وفقًا للتشريعات الناظمة للأوراق المالية.