المادة رقم 327 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

العقوبات
.1 بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا:
أ. كل من أيّد أو ثبت عمدًا بيانات كاذبة أو بيانات مخالفة لأحكام هذا القانون في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى.
ب. كل من قام بتقييم المقدمات العينية بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال.
ج. كل من خالف القواعد العامة للتوزيع أو قواعد توزيع الأرباح المنصوص عليها في هذا القانون.
د. كل مدقق حسابات قدم بشكلٍ عمدي تقريرًا مزيفًا عن نتيجة تدقيقه، أو أخفى أو أغفل عمدًا وقائع جوهرية في التقرير المقدم للشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة.
ه. كل من اشترك في إعداد ميزانية أو بيان مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع على الرغم من علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمدً ا وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة.
و. كل من لم يحتفظ بسجلات الشركة أو زورها أو أيد عمدًا وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريرًا على الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة، تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على الشركاء أو الأعضاء أو على قرارات الهيئة العامة.
ز.كل من استمر بالتصرف كعضو في الإدارة بشكل مباشر أو غير مباشر خلافًا لأحكام المادتين (336) و (337) من هذا القانون.
.2 تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة على كل من تدخل أو اشترك أو حرض على ارتكاب أي من المخالفات المبينة أعلاه.