المادة رقم 328 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العقوبات المفروضة على الموظف العام
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دولار أمريكي ولا تزيد على خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، كل موظف عام خالف أحكام هذا القانون عن قصد أو تواطأ بحكم عمله مع عضو مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات أو المفوض بالتوقيع مما ألحق بالشركة أو مساهميها أو دائنيها أضرارًا جسيمة. إن صدور حكم قضائي بحق الموظف لا يمنع من مساءلة الموظف العام إداريًا حسب الأصول
وعلى الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقه.