المادة رقم 329 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العقوبات في حال الإتلاف أو التزوير
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، كل من أتلف أو حذف أو زور مسألة معينة مسجلة أو أهمل أو أخفق في قيد أو تسجيل هذه المسألة بقصد تزوير السجلات أو الدفاتر المحاسبية أو الأوراق أو الوثائق الأخرى أو بقصد جعلها مضللة.