المادة رقم 330 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العقوبات المفروضة على دائني الشركة
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا كل دائن للشركة - مع إلزامه بإعادة كل ما حصل عليه من أموال التسوية أو التصفية لحساب جماعة الدائنين - إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
.1 إذا تعمّد المغالاة في تقدير ديونه.
.2 إذا اشترك في مداولات التسوية أو التصويت عليها وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك.
.3 إذا عقد مع الشركة اتفاقًا يكسبه مزايا خاصة بعد توقفها عن دفع ديونها، ليضرّ بباقي الدائنين وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاق، ولها أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض.
.4 إذا ادّعى دينًا صوريًّا باسمه أو باسم غيره على الشركة.