المادة رقم 331 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العقوبات المفروضة على المصفي أو الخبير
بالإضافة إلى أي عقوبة جزائية أخرى تنص عليها التشريعات النافذة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دولار أمريكي ولا تزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، مع إلزامه بإعادة كل ما حصل عليه من أموال التصفية أو التسوية لحساب جماعة الدائنين أو الشركة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
.1 إذا أساء الائتمان فيما يتعلق بأي من أموال التصفية أو التسوية.
.2 إذا استغل أيًّا من صلاحياته لتحقيق أي منفعة شخصية، أو إذا قصد إخفاء أو إعطاء معلومات أو بيانات غير صحيحة تتعلق بالتصفية أو التسوية.
.3 إذا تصرف بأموال التصفية أو التسوية بقصد تحقيق مصالح شخصية أو للإضرار بالشركة أو بأي من دائنيها.