المادة رقم 332 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

العقوبات المفروضة على عدم تسجيل المعلومات أو المستندات
.1 إذا لم يتم تسجيل التعديلات التي تتم على المستندات أو المعلومات أو البيانات الخاضعة للتسجيل في سجل الشركات وفقًا لهذا القانون خلال المدد المحددة لذلك، تعاقب الشركة بغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
.2 إذا لم يتم تضمين الوثائق المعلومات والبيانات المطلوبة والواجب تسجيلها وفقًا لأحكام هذا القانون أو تم تضمين تلك الوثائق أحكامًا أو بيانات مخالفة للقانون، يجب على المسجل أن يحدد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لتقوم الشركة خلالها بتصويب أوضاعها، وإذا لم تقم الشركة بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة يحق للمسجل البدء بإجراءات التصفية للشركة تصفية إجبارية.