المادة رقم 333 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

التفتيش
.1 يحق للمسجل أو الموظف المختص التفتيش على أو طلب نسخ من وثائق خاضعة للتسجيل بموجب أحكام هذا القانون، كما يحق له أن يطلب من الشخص ذي العلاقة بالمعلومات المسجلة لدى سجل الشركات أي مما يأتي:
أ.أن يؤكد صحة تلك المعلومات.
ب. أن يصوبها.
.2 من الممكن أن يقرر المسجل عدم دقة المعلومات أو عدم اكتمالها، وفي هذه الحالة يحق له أن يطلب تدقيق أو تصحيح هذه المعلومات بتاريخ محدد، كما يحق للمسجل أن يطلب أصول الوثائق أو صورًا مصدقة عن أصول الوثائق حتى يتسنى له التأكد من المعلومات.
.3 على المسجل أو الموظف المختص التشاور مع الجهات المختصة مثل الجهات الضريبية، الجهات المسؤولة عن غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، والهيئة.
.4 يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.