المادة رقم 334 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

شطب الشركة
.1 تشطب الشركة حكمًا من سجل الشركات وفقًا لأحكام المادة (282) من هذا القانون.
.2 يحق لأي شركة أن تطلب شطبها بعد الانتهاء من التصفية، وعلى المسجل شطب تلك الشركةمن سجل الشركات.
3 .3 لا يحق لمسجل الشركات شطب أي شركة تم تصفيتها اختياريًا إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الجهة الضريبية.