المادة رقم 335 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

صلاحية المسجل بتوجيه إنذارات والدعوة لاجتماعات الهيئة العامة
.1 إذا لم تعقد الشركة المساهمة اجتماع هيئة عامة عادي وفقًا لأحكام هذا القانون، فإنه وبناءً على طلب أي عضو من إدارة الشركة أو بناءً على طلب أي مساهم يملك منفردًا أو مجتمعًا مع أي مساهم آخر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت أن يطلبوا من المسجل أن يوجه إنذارًا للشركة، وفي حال لم تقم الشركة بعقد اجتماع هيئة عامة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمها الإنذار، يجب على المسجل حينها أن يدعو لاجتماع هيئة عامة عادي دون تأخير.
.2 في حال لم تقم إدارة الشركة المساهمة بتضمين مواضيع معينة في جدول أعمال الهيئة العامة، يحق لأي عضو في إدارة الشركة أو بناءً على طلب أي مساهم يملك منفردًا أو مجتمعًا مع أي مساهم آخر ما لا يقل عن خمسة بالمائة من الأسهم التي تتمتع بحق التصويت ممن طلبوا تضمين هذه المواضيع، أن يطلبوا من المسجل أن يوجه إنذاراً للشركة، وفي حال لم تقم الشركة بتضمين هذه المواضيع في جدول أعمالها يجب على المسجل حينها أن يدعو دون تأخير لاجتماع هيئة عامة يتضمن هذه المواضيع.