المادة رقم 336 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صلاحية المسجل بعزل أعضاء الإدارة
.1 إذا اقتنع المسجل بأن الشركة خالفت شرطًا من شروط التسجيل، للمسجل صلاحية إصدار أمر مؤقت بالعزل بحق أي عضو من أعضاء الإدارة.
.2 أي من أحكام هذا القانون التي تشترط أن يتم قيد أو توصيل أو إرسال معلومات معينة أو حساب أو وثيقة أخرى أو إشعار على أي نحو للمسجل، يعتبر شرطًا من شروط التسجيل ذات العلاقة.
.3 يحظر تعيين أي شخص صدر أمر مؤقت بعزله بحقه كعضو في إدارة أي شركة بعد صدور القرار بعزله، ويستثنى عضويته في إدارة الشركات السابقة على صدور القرار بالعزل.
.4 يسري أمر العزل المؤقت من تاريخ صدوره، ويبقى نافذًا حتى يقوم المسجل بإلغائه أو وقفه.
.5 يحق للمسجل، بناءً على طلب الشخص الذي صدر بحقه أمرًا مؤقتًا بالعزل، أن يلغي أو يوقف أمر العزل المؤقت في حال تم تصويب الإخلال المتعلق بشروط هذا القانون ذات العلاقة أو لأي أسباب أخرى منصوص عليها في هذا القانون، وفقًا لشروط من الممكن أن يفرضها المسجل.
.6 في حال قام المسجل بفرض شروط على تعليق أمر العزل وفقًا لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة، يبقى أمر العزل موقوفًا طالما أن الشخص قد استوفى ولا زال يستوفي الشروط التي تم فرضها من قبل المسجل.
.7 يحظر على المسجل إصدار أمر عزل مؤقت وفقًا لأحكام هذه المادة إلا إذا قام بإرسال إشعار إلى عضو الإدارة قبل أربعة عشر يومًا على الأقل من تاريخ أمر العزل المؤقت، يعبر فيه المسجل عن نيته بإصدار أمر مؤقت بالعزل.
.8 إذا قام عضو مجلس الإدارة بتصحيح متطلبات التسجيل وفق الإشعار المذكور في الفقرة (7) من هذه المادة، على المسجل تعليق إجراءات العزل المؤقت، أو إلغاؤه في حال تم إصداره.
.9 يحق لأي شخص تضرر من الأمر المؤقت بالعزل الذي تم إصداره وفقًا لأحكام هذه المادة أو بناءً على قرار المسجل برفض إلغاء أو وقف أمر العزل المؤقت، أن يقدم تظلمًا للوزير.
10.إن التظلم المقدم وفق أحكام هذه المادة لا يوقف أثر أمر العزل المؤقت.