المادة رقم 337 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات.

عزل أعضاء الإدارة
.1 يعزل عضو الإدارة إذا تم إدانته بحكم نهائي بارتكاب أي جريمة، سواء في فلسطين أو خارجها، تنطوي على غش أو كذب مثل الرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وإساءة الائتمان واليمين الكاذبة، أو في حال أصبح غير قادرٍ على أداء مهامه.
.2 لا يكون العزل نافذًا إلا بعد صدور حكم قطعي بإدانة عضو الإدارة المعزول بارتكاب أي من الجرائم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون العزل لمدة خمس سنوات أو لمدة أطول وفقًا لتقدير المحكمة.
.3 على المحكمة المختصة بعد أن تصدر حكمها القطعي أن تبلغ مسجل الشركات الذي بدوره يجب أن يقوم بشطب أسماء وتفاصيل أعضاء الإدارة الذين تم عزلهم، كما يجب على المسجل أو الموظف المختص أن يدرج أسماء وتفاصيل أعضاء الإدارة الذين تم عزلهم في سجل خاص بأعضاء الإدارة المعزولين لدى سجل الشركات يجب على المسجل أو الموظف المختص أن يشطب أسماء وتفاصيل أعضاء الإدارة المعزولين بعد مرور المدة المنصوص عليها في
الفقرة (2) من هذه المادة.
.4 في حال تم عزل عضو الإدارة بموجب حكم محكمة قطعي، يجب على الشركة أن تعين عضوًا جديدًا ليحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور حكم المحكمة القطعي.