المادة رقم 338 من قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات

صفة الاستعجال
تعطى صفة الاستعجال لكافة القضايا الحقوقية والجزائية المنظورة أمام المحاكم المختصة المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.